المادة 20 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

تصرف النفقة المتعلقة بمشتريات خارجية بموجب شيك او حواله مصرفية او اعتمادات مستندية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او على دفعات على الحساب او على دفعات مقدماً على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك