المادة 25 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
أ- يعتمد الامين العام بنكا او اكثر لايداع اموال الامانة العامة النقدية وله تحديد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها0
ب- لا يجوز استعمال الاموال بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026