المادة 26 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام الموافقة على حصول الامانة العامة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة النقدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026