المادة 27 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب- يصدر الامين العام امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026