المادة 29 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

للامين العام في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:- أ- سلفة دائمة لا تتجاوز (200) مائتي دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة وتسدد دوريا بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق المعززة لها. ب- سلفة مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار ، تسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات بموجب الفواتير او الايصالات او الوثائق المعززة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك