المادة 30 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

يكون الموظف الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد فيتم تحصيلها منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري وذلك بقرار من الامين العام او بمطالبة كفيله بالسداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك