المادة 32 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

يقيد في حساب الامانات أي مبلغ دفع للامانة العامة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة اخرى ، وتدون البيانات والاجراءات الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات وتخضع طريقة قبض هذا المبلغ وقيده وصلاحية صرفه لاحكام هذا النظام ، واما الامانات الاخرى التي ترد للامانة العامة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها وفقا لتلك الشروط سواء كان ردها بعينها مباشرة او بطريقة اخرى تحقق مصلحة الامانة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك