المادة 33 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

يقيد ايرادا لحساب الامانة العامة كل مبلغ يقيد في حساب الامانات ولا يطالب به بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضه ، على ان يتم تبليغ صاحب المبلغ بالمراجعة لاسترداده او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الامانة العامة ، او بأي وسيلة اخرى يقررها الامين العام قبل انتهاء تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك