المادة 39 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
أ- تسري احكام هذا النظام على المعاملات المالية الخاصة بالامانة العامة او المركز والانشطة والمشاريع التابعة لها.
ب- يمارس رؤساء المراكز التابعة للمجلس في مراكزهم الصلاحيات التي يمارسها الامين العام المنصوص عليها في هذا النظام ، ولهذا الغرض يستعاض عن عبارة الامانة العامة حيثما وردت بكلمة المركز ، ويستعاض عن عبارة الامين العام حيثما وردت بعبارة رئيس المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026