المادة 40 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

للمدير تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في دائرته ممن تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ، وله الغاء هذا التفويض في أي وقت0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك