المادة 4 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
تكون الدائرة المالية في الامانة العامة مسؤولة عن اجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ السجلات المالية لديها وتتولى تحصيل اموالها وقيودها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق واحكام قانون المجلس والتشريعات النافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026