المادة 5 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالامانة العامة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال الامانة العامة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموالها سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الامانة العامة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود الامانة العامة وسجلاتها . ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وتبليغ المدير بذلك. ج- اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالامانة العامة في مواعيدها المحددة. د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال الامانة العامة التي عهد اليهم بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك