المادة 19 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
على الموظفين الذين تعطى اليهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة التي تجيز لهم الصرف وان يستنفذوا رصيد الحوالة المالية السابقة قبل ان يشيروا في مستند الدفع الى حوالة مالية جديدة واذا ذكرت حوالتان ماليتان في مستند ما من اجل مادة واحدة يجب ان يعين الموظف الذي صدرت باسمه في المستند بالضبط مقدار المبلغ المتعلق بكل من تينك الحوالتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026