المادة 20 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
اذا نفذت المخصصات المذكورة في الحوالة المالية قبل انقضاء المدة التي اعطيت من اجلها فيجب ان يقدم الموظف الذي صدرت الحوالة باسمه ايضاحا تاما خطيا الى الموظف المنوط به مراقبة المخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026