المادة 33 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
مستندات السلفات المستردة تصنف تحت عنوان (سلفات مستردة ) على ان يلي هذا العنوان عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها او اي عنوان آخر اذا كان هنالك شيء من ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026