المادة 34 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
1. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات (المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة.
2. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع في ذات السنة المالية تقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرفت منها.
3. المسترد من المصروف بغير حق من النفقات فوق العادة يقيد في حساب الفصل المادة التي صرف منها دون تقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف انما ذلك على شرط وجود هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة والا يقيد المبلغ المسترد كما في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026