المادة 35 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
أ. تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق حسب احكام المادة (33)
ب. تقيد اثمان اموال البلدية المباعة في حساب واردات اللوازم المباعة وما يباع من اللوازم التي تحققت على حساب النفقات تقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرفت منها اذا كانت من حساب ذات السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026