المادة 114 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (113) من هذا النظام للوزير رد الامانة المقبوضة لحساب الإيرادات الى مستحقيها اذا كانت هنالك اسباب مسوغة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026