المادة 115 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- ترد مبالغ التأمينات المدفوعة الى أصحابها بقرار من المدير وتصادر بقرار من المجلس البلدي أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال في حال مخالفة اصحاب التأمينات التشريعات المعمول بها والمتعلقة بهذه التأمينات وتحول الى حساب الإيرادات . ب- للمجلس تحويل التأمينات الى حساب الواردات بعد مرور خمس سنوات على قبضها في حال عدم مطالبة صاحبها بها. ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للوزير رد التأمينات المحولة بحساب الواردات الى أصحابها بناءً على تنسيب المجلس اذا كان هنالك مبررات مقنعة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة