المادة 121 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-عند إجراء التسلم والتسليم بين الموظفين الماليين المختصين تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادتين (80 ) و ( 81) من هذا النظام وذلك في دفتر الصندوق او اي سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق.
ب-اذا ظهر أي فرق او تباين عند التسليم في الصندوق تراعى المادة (117) من هذا النظام ويقدم تقرير بذلك الى المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026