المادة 122 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يجب ان يتحقق كل من في عهدتهم خزائن صغيرة من انها مصونة ومثبتة في بناء جدار الدائرة المحفوظة فيها أو توثيقها بشكل محكم ببناء العمارة على صورة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة