المادة 122 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يجب ان يتحقق كل من في عهدتهم خزائن صغيرة من انها مصونة ومثبتة في بناء جدار الدائرة المحفوظة فيها أو توثيقها بشكل محكم ببناء العمارة على صورة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026