المادة 123 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تعطى وصولات مطبوعة من جلد ذي اصول يخصص لهذا النوع من المستلمات على حدة للوثائق والأشياء الأخرى التي توضع في الأماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي تسلمها ان يحفظ جميع الوصولات المختصة بمثل هذه الأشياء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة