المادة 123 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
تعطى وصولات مطبوعة من جلد ذي اصول يخصص لهذا النوع من المستلمات على حدة للوثائق والأشياء الأخرى التي توضع في الأماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي تسلمها ان يحفظ جميع الوصولات المختصة بمثل هذه الأشياء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026