المادة 124 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
الأوراق والأشياء الأخرى المودعة وفقا لأحكام المادة (123) من هذا النظام عندما تطلب كتابة من الموظف الذي سلمها او الاشخاص المرخص لهم بذلك، وبعد استرداد الوصل الذي أعطي وقت الايداع على ان يربط بأصوله في دفتر الوصولات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026