المادة 134 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- جميع الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع بقرار من المجلس تنفيذاً لأحكام المواد (132) و (133) و (136) و (137) و (139) و (140) و (141) من هذا النظام. ب- يحدد الرئيس بتنسيب من المدير عدد هذه الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة وتدخل في عهدة الموظف المالي المسؤول بعد عدها وتنظيم ضبط بها من لجنة يعينها المدير. ج- كل نقص او زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد تدون في ورقة الضبط ويعطى عنها إيضاح وافٍ للمدير وعلى أن يعلم الرئيس بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة