المادة 135 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-على الموظف المالي المختص المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى تسلمها والتأكد من صحة ترقيم كل منها.
ب- اذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف المالي المسؤول مع تقرير بذلك الى المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026