المادة 136 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-يجب ان تشتمل جلود الوصولات والرخص جميعها على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة .
ب- يوقع الموظف المالي المسؤول على هذه الشهادة قبل ان توضع موضع الاستعمال بالنص التالي:- (دقق من قبلي في هذا اليوم ال... من شهر ...
سنة ... فوجدته محتويا ... ورقة مرقمة ترقيما صحيحا سلم ل... توقيع الموظف المالي المسلم ....)
ج- تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف وتحفظ مع القسائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026