المادة 137 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص ان يدرج التفاصيل المبينة أدناه على الوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وتحفظ هذه الجلود بما اشتملت عليه من القسائم :-
أ- لمن سلم .
ب- وظيفته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026