المادة 144 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-على الموظفين الماليين المختصين وخلال ثلاثة أيام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة أدناه على المجلس للتدقيق وبيان ملحوظاته:- 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق . 2- شهادة الرصيد النقدي . 3- بيان أرصدة البنك مؤيدة بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة . 4- بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة . 5- بيان الأمانات المقبوضة والمردودة. 6- جدول تنسيق الواردات . 7- جدول تنسيق الصرفيات. 8- خلاصة الحسابات . 9- بيان المستندات المتأخرة. ب- في نهاية كل سنة مالية تنظم خلاصة حسابية بمصروفات ومقبوضات تلك السنة وترفق هذه الخلاصة بميزان يبين فيه موجودات ومطلوبات البلدية والذمم المالية المترتبة لها وعليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة