المادة 144 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-على الموظفين الماليين المختصين وخلال ثلاثة أيام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة أدناه على المجلس للتدقيق وبيان ملحوظاته:-
1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق .
2- شهادة الرصيد النقدي .
3- بيان أرصدة البنك مؤيدة بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة .
4- بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة .
5- بيان الأمانات المقبوضة والمردودة.
6- جدول تنسيق الواردات .
7- جدول تنسيق الصرفيات.
8- خلاصة الحسابات .
9- بيان المستندات المتأخرة.
ب- في نهاية كل سنة مالية تنظم خلاصة حسابية بمصروفات ومقبوضات تلك السنة وترفق هذه الخلاصة بميزان يبين فيه موجودات ومطلوبات البلدية والذمم المالية المترتبة لها وعليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026