المادة 145 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-على الرئيس ان يقدم الى الوزير كل ربع سنة مالية في نهاية آذار وحزيران وأيلول وكانون أول خلاصة حسابية تتضمن المقبوضات والمصروفات وبقايا الواردات والقروض والسلفات والأمانات والأرصدة.
ب- على المجلس إقرار البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ورفعها للوزير للمصادقة عليها متضمنة ما يلي:-
1- الحساب الختامي.
2- الميزانية العمومية.
3- بيان المصروفات والايرادات.
4- قائمة التدفقات النقدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026