المادة 146 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
للوزير أو الموظف الذي يفوضه ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي بلدية او مجلس محلي وبإجراء فحص فجائي على صناديقها والمستودعات والاطلاع على معاملاتها والاستفهام من أي موظف او مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى الرئيس والأعضاء والموظفين والمستخدمين ان يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026