المادة 23 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب مستند القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026