المادة 24 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-1- على الموظف المالي الذي يستلم اي رسوم او ضرائب او اي اموال أخرى من واردات البلدية ان يدفع او يودع هذه الاموال الى حساب او صندوق البلدية الرئيسي يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز مدتها الاسبوع. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة للمدير ان يوافق للموظفين الذين تكون مقبوضاتهم قليلة نوعاً ما على دفع أو ايداع هذه المقبوضات في حساب او صندوق البلدية في الأوقات التي يحددها، واذا زاد المبلغ المحصل خلال تلك الفترة على مائة دينار فيجب ان يدفع او يودع فوراً في حساب او صندوق البلدية وعلى ان يقدم هذا الموظف حساباً عن مثل هذه المقبوضات في اليوم الاخير من الشهر أو قبله. ب- على المدير ان يتحقق من ان موظفي البلدية المسؤولين عن تحصيل أموال البلدية قد دفعوا المبالغ التي قبضوها وأعطوا حسابا عنها كما هو معين في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى الموظف المالي المختص ان يعلم المدير خطيا بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها، وفي حال تأخر الموظف المالي المستلم لهذه الرسوم أو الضرائب أو أي من أموال البلدية عن دفعها أو إيداعها خلال المدة المحددة له في الفقرة (أ) من هذه المادة يتحمل هذا الموظف المسؤولية القانونية والتعويضية عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة