المادة 25 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظف المالي المختص عند تسلم اي مبالغ نقدية للبلدية من المكلفين بقبضها القيام بما يلي:- أ- تحرير وصولاً ت الى قابضي الأموال عن كل مبلغ يدفعونه له . ب- التوقع على دفتر الصندوق الخاص بقبض المال لاستلام مجموع الرصيد. ج- يقارن دفتر الصندوق ويطابقه بقسائم الوصولات التي اعطاها قابض المال. د- يقيد تاريخ الدفع على ظهر قسيمة أخرى ويذكر عليها مجموع المبلغ المدفوع اليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة