المادة 25 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص عند تسلم اي مبالغ نقدية للبلدية من المكلفين بقبضها القيام بما يلي:-
أ- تحرير وصولاً ت الى قابضي الأموال عن كل مبلغ يدفعونه له .
ب- التوقع على دفتر الصندوق الخاص بقبض المال لاستلام مجموع الرصيد.
ج- يقارن دفتر الصندوق ويطابقه بقسائم الوصولات التي اعطاها قابض المال.
د- يقيد تاريخ الدفع على ظهر قسيمة أخرى ويذكر عليها مجموع المبلغ المدفوع اليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026