المادة 26 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على كل موظف مكلف بقبض أموال البلدية ان يدفعها الى الموظف المالي المختص دون تأخير وان يحصل على وصل بالقيمة التي دفعها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة