المادة 53 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
الأمانات والتأمينات التي يتم ردها تصنف مستنداتها بالصورة التي اتبعت عند تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيها عنوان الحساب الذي قيدت فيه الأمانات ويربط وصل القبض بمستند الدفع حينما يكون ذلك ممكنا ويجب ان يتضمن مستند الدفع إشارة الى رقم مستند القبض وتاريخه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026