المادة 54 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت مما يجوز استردادها قانونا. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ. 3- يقيد في حساب المصروفات وبناء على أسباب قانونية جميع ما يرد من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من أحد فصول نفقات الموازنة الخاصة بالبلدية ذات العلاقة. ب- يقيد في حسابات الواردات المردودة جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت خطأ وجرت معاملة ردها في سنة مالية واحدة ويشار في مستندات الدفع الى مواد الواردات وفصولها التي سترد منها تلك المبالغ . ج- تقيد بقرار من الرئيس المبالغ التي ترد من واردات استوفيت خطأ في السنة المالية الحالية أو في سنين سابقة في حساب مادة خاصة من فصل النفقات العامة يسمى المردود من الإيرادات. د- لا ترد الواردات فيما عدا الأحوال التي يجيزها القانون على وجه معين الا بموافقة الوزير . ه - لا ترد الإيرادات في جميع الاحوال بعد إتلاف إيصال المقبوضات المعزز لها إلاّ إذا أبرز صاحب العلاقة النسخة الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة