المادة 55 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يجب ان تختم المستندات المقدمة للموظف المالي المختص بالخاتم ذي التاريخ وتسجل ثم ترقم بأرقام شهرية متسلسلة من واحد فصاعدا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة