المادة 69 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
اذا وجد الموظف المالي معتمد الصرف انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غضون سبعة أيام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه المردودات لحساب الرواتب او الأجور غير المدفوعة في فصل الأمانات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026