المادة 70 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أي تقصير للموظف المالي معتمد الصرف في تطبيق حكم المادة (69) من هذا النظام يوجب على الموظف المالي المختص إبلاغ الأمر فوراً الى المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة