المادة 70 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أي تقصير للموظف المالي معتمد الصرف في تطبيق حكم المادة (69) من هذا النظام يوجب على الموظف المالي المختص إبلاغ الأمر فوراً الى المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة