المادة 71 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- يجري توزيع الأجور من الموظف المالي معتمد الصرف. ب- إذا كان الدفع لعاملين أو مستخدمين أميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم أصحاب الاستحقاق مؤيدة بشهادة شخص غير الموظف المالي معتمد الصرف. ج- لا يقبل ان توضع على المستندات خواتم أصحاب الاستحقاق المشتملة على تقليد تواقيعهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة