المادة 72 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

يمسك الموظف المالي المختص دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يتسلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن أي خدمات سواء أكانت هذه المبالغ جزءا من الواردات أم لم تكن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة