المادة 72 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يمسك الموظف المالي المختص دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يتسلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن أي خدمات سواء أكانت هذه المبالغ جزءا من الواردات أم لم تكن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026