المادة 81 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- على الموظف المالي المختص عندما يسلم حساباته ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة تثبت ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق . ب-على الموظف المتسلم ان يدرج شهادة تثبت ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين في الدفتر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة