المادة 81 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- على الموظف المالي المختص عندما يسلم حساباته ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة تثبت ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق .
ب-على الموظف المتسلم ان يدرج شهادة تثبت ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين في الدفتر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026