المادة 82 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-1-لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . 2- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى منها ما يلي:- 1- التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليها متعهدا بقبولها . 2- التحاويل التي كفلت بكتاب موجه الى الرئيس من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة