المادة 82 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-1-لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
2- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى منها ما يلي:-
1- التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليها متعهدا بقبولها .
2- التحاويل التي كفلت بكتاب موجه الى الرئيس من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026