المادة 83 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تنظم التحاويل جميعها لأمر الرئيس إضافة الى وظيفته ويجب ان تصرف هذه التحاويل بأقرب وقت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة