المادة 88 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة . ب- لا يجوز للموظف المالي المختص ان تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية . ج- يجب عند ترصيد الحساب نهائيا ان يعيد الموظف المالي المعني للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة وان يبطل ما كان غير مستعمل منها في الدفتر الجاري استعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة