المادة 89 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- يجب ان تحفظ أصول التحاويل جميعها للرجوع اليها عند الحاجة. ب- تحفظ دفاتر التحاويل غير المستعملة او التي استعمل قسم منها في الصناديق الحديدية او توضع في مكان مقفل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة