المادة 89 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- يجب ان تحفظ أصول التحاويل جميعها للرجوع اليها عند الحاجة.
ب- تحفظ دفاتر التحاويل غير المستعملة او التي استعمل قسم منها في الصناديق الحديدية او توضع في مكان مقفل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026