المادة 18 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

للرئيس وبناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت إحالته، لا تزيد على (15%) من مقداره، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ويدرج فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة عند إخلاله بالتزاماته دون إخطار أو إنذار ويحدد الرئيس الطريقة التي تسترد بها هذه السلفة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة