الأنظمة
النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
53 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس:مجلس أمناء …
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة 0
- المادة 4الواجبات والمسؤوليات
- المادة 4الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من الع…
- المادة 5دائرة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية فيها ، تتولى قبض أموالها وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاً لقانون الج…
- المادة 6أ- المدير المالي في الجامعة، مسؤول أمام رئيس الجامعة عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظا…
- المادة 7الموازنة
- المادة 7أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ويتم تنظيمها في ابواب وفصول ومواد 0 ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وت…
- المادة 8أ- يصدر الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها 0 ب- يقدم الرئيس مشرو…
- المادة 9أ-لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق 0 ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0
- المادة 10يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها المجلس، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموا…
- المادة 11يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:- أ - من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة 0 ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من مجل…
- المادة 12يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة، من الإيرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها تحت بند " وفورات سابقة" 0
- المادة 13تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها …
- المادة 14يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
- المادة 15النفقات
- المادة 15أ -يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات …
- المادة 16لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابه…
- المادة 17أ-تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها، أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب-تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورا…
- المادة 18للرئيس وبناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت إحالته، لا تزيد على (15%) من مقداره، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة …
- المادة 19يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجب إجراء التحويلات دفعة واحدة على الحساب أو دفعات مقدماً على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتر…
- المادة 20إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا يزيد مقدارها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطي…
- المادة 21يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتها وفئات تواقيعهم.
- المادة 22يعد المدير المالي نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة، سواء كانت دفترياً أو على الحاسوب.
- المادة 22الإيرادات
- المادة 23يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة ال…
- المادة 24تودع ايرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال ايرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعه…
- المادة 25للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة.
- المادة 26تُ رد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ -إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب-إذا كانت الايرادات قد استوفيت…
- المادة 27للمجلس بناء على تنسيب الرئيس صرف سلف من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة أو موازنة السنة…
- المادة 27السلف والأمانات
- المادة 28للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- أ -سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على…
- المادة 29أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة نفقات دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة او المركز في الجامعة، ضمن المخصصات المرصو…
- المادة 30يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات تعزز ذلك، وتقديم ما يثبت رصيد…
- المادة 31-مع مراعاة اي نص خاص ورد في هذا النظام، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة وإذا لم يكن ما اقتطع كافياً ت…
- المادة 32يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سصجفحل ة ا8 لأممنا نا11ت ويخضع هذا…
- المادة 33كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في ال…
- المادة 34يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ - انواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون الما…
- المادة 34الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
- المادة 35تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله…
- المادة 36الرقابة الداخلية والتقارير
- المادة 36ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط بالرئيس وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة، على أن يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئ…
- المادة 37أ -يقدم المدير المالي للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من ايرادات ونفقات. ب-يقدم الرئيس إلى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي …
- المادة 38أحكام عامة
- المادة 38يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير المالي الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها.
- المادة 39يتم تزويد المدير المالي بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب للجامعة بمقتضاه أي حق أو التزام وذلك للتقيد بها عند تنفيذ العقد أو الإتفاق.
- المادة 40أ- يتم شطب الدين المعدوم او النقص او الخسارة في أموال الجامعة النقدية بغير الاهمال او السرقة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ (1000) ألف دينار ف…
- المادة 41تحدد بقرار من الرئيس الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك فيه ، أما أجور المكالمات الداخل…
- المادة 42يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:- أ - المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والث…
- المادة 43للمدير المالي حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الجامعة على ان يكون التفويض خطياً ومحددا في موضوعه ومدته .
- المادة 44عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود اعلام المدير المالي الذي يق…
- المادة 45يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالدا…