المادة 27 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس صرف سلف من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة أو موازنة السنة التالية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026