المادة 26 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
تُ رد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
أ -إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
ب-إذا كانت الايرادات قد استوفيت دون حق أو خطأ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026